عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
189
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يحلف ثلث الأيمان سبعة عشر يميناً ، يجبر عليه اليمين لأن عليه أكثر تلك اليمين . فأما في العمد فأيمان العصبة فيه علي القعدد . ولو حلف الجد معهم لم يكن القتل والعفو إلا إلي الإخوة . وقال ابن القاسم : هو كأحدهم [ يجوز عفوه كما ] ( 1 ) يجوز عفو أحدهم . وقاله أصبغ . قال أشهب في الكتابين : وإذا كان في الخطأ جد وثلاثون أخا ، حلف الجد سبعة عشر يميناً ، وحلف الإخوة ثلاثين يميناً ، ثم يحلف ثلاثة من الإخوة الثلاثة أيمان الباقية . ولو كان مع الجد عشرون أخاً وعشر أخوات ، يحلف الإخوة أربعة أخماس الثلاثة والثلاثين يميناً الباقية ، وذلك ستة وعشرون يميناً ، ويبقي خمس يمين يجبر علي الأخوات إذ أصابهن أكثرها ، فيحلفن سبعة أيمان ، وإنما أصابهن ستة أيمان ، وثلاثة أخماس يمين ، فجبرت عليهم يحلفها سبع نسوة منهن ، ويستوجبن كلهن ميراثهن ، لأن من لم تحلف منهن غير نأكل . وكذلك الذكور ( 2 ) إذا حلفوا يميناً يميناً حلف ستة منهم الستة أيمان الباقية وأجزأهم . قال محمد : ومذهب ابن القاسم في هذا الأصل أحب إلي أنه لا يجبر اليمين علي بعضهم دون بعض في الخطأ إلا في اليمين الواحدة ، وإنما تجبر الأيمان علي من عليه أكثرها علي ما قال أشهب في العمد الذي يحلف بعضهم عن بعض . وليس [ ذلك ] ( 3 ) في الخطأ ، لأنه لا يحمل أحد عن أحد في الخطأ يميناً لأنه مال لهم . فلو كان لجماعة دين بشاهد واحد ، لم يكن بد من اليمين علي كل واحد ( 4 ) . وكذلك في الميراث [ تفاضلوا في الميراث أو ] ( 5 ) استووا ، فإذا فضلت أيمان في الخطأ يسيرة أو كثيرة فلابد أن يحلفها الباقون ، إن كانت أقل من عدتهم حلفوا يميناً يميناً .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) في ع . الإخوة . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) كذا في الأصل . وفي ص وع : من يمين كل واحد . ( 5 ) ساقط من الأصل .